محمد الكرمي

379

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول

( وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة ) اى حصصها الخارجية ( فيها ) اى في الدار المغصوبة ( وجودا غير ضائرة بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا به وفردا للغصب فيكون منهيا عنه فهو على وحدته وجودا ) خارجيا ( يكون اثنين ) اى ( لكونه مصداقا للطبيعتين ) اى لا مانع من صدق كلتا الطبيعتين عليه ( فلا تغفل ) عن حقيقة المطلب . الامر ( الثامن : انه لا يكاد يكون من باب الاجتماع ) اى اجتماع الامر والنهى ( إلّا إذا كان في كل واحد من متعلق الايجاب والتحريم مناط حكمه ) وهو وجود المصلحة في المأمور به والمفسدة في المنهى عنه ( مطلقا ) اى ( حتى في مورد التصادق ) على مورد خارجي واحد ( والاجتماع ) على مورد فكذلك ( كي يحكم ) بناء ( على ) القول ( بالجواز بكونه ) اى المورد الواحد الخارجي ( فعلا ) وحالا ( محكوما بالحكمين ) وجوب الصلاة وحرمة الغصب ( و ) بناء ( على ) القول ( بالامتناع بكونه ) اى المورد الواحد الخارجي ( محكوما بأقوى المناطين ) الوجوب لو غلّبنا جانب المصلحة على المفسدة والحرمة لو حكمنا بالعكس ( أو ) محكوما ( بحكم آخر غير الحكمين ) الوجوب والحرمة مثلا ( فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى ) من الآخر ( كما يأتي تفصيله ) انه مع التكافؤ يرجع بالمورد إلى حكم آخر غير هذين الحكمين المتصادمين ( واما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك ) اى ثابت لكل منهما حتى في مورد التصادق ( فلا يكون ) المورد ( من هذا الباب ) اى باب الاجتماع ( ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلّا بحكم واحد منهما ) الوجوب أو الحرمة ( إذا كان له مناطه أو حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لو أحد منهما ) مناط ( قيل ) في هذا الباب ( بالجواز أو الامتناع هذا بحسب مقام الثبوت ) والواقع ( واما بحسب الدلالة والاثبات ) اى بحسب ما يدل على الحكمين ويفيدهما ( فالروايتان الدالتان على الحكمين ) الوجوب والحرمة